السؤال
هل لبس النقاب من شروط الزى الإسلامى للمرأة ؟
المفتى : محمد صالح المنجد الإجابة:
الحجاب فى اللغة : الستر ، والحجاب : إسم ما إحتجب به ، وكل ما حال بين شيئين فهو حجاب .
والحجاب : كل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه كالستر والبواب والثوب ... ألخ .
والخمار : من الخمر ، وأصله الستر ، ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم : " خمروا آنيتكم ، وكل ما يستر شيئا فهو خماره .
لكن الخمار صار فى العرف إسما لما تغطى به المرأة رأسها ، ولا يخرج المعنى الإصطلاحى للخمار فى بعض الإطلاقات عن المعنى اللغوى .
ويعرفه بعض الفقهاء بأنه ما يستر الرأس والصدغين أو العنق .
والفرق بين الحجاب والخمار أن الحجاب ساتر عام لجسم المرأة ، أما الخمار فهو فى الجملة ما تستر به المرأة رأسها .
النِّقاب - بكسر النون - : ما تنتقب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة ، وتنقبت : غطت وجهها بالنقاب .
والفرق بين الحجاب والنقاب : أن الحجاب ساتر عام ، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط .
وأما زى المرأة الشرعى فهو الذى يغطى رأسها ووجهها وجسمها كاملاً .
إلا أن النقاب أو البرقع - والذى تظهر منه عيون المرأة - قد توسعت النساء فى إستعماله وأساءت بعضهن فى لبسه ، مما جعل بعض العلماء يمنع من لبسه لأ على أنه غير شرعى فى الأصل ، بل لسوء استعماله وما آل إليه الحال من التساهل والتفريط وإستعمال أشكال جديدة من النقاب غير شرعية تشتمل على توسيع فتحتى العينين حتى يظهر منهما الخدّ والأنف وشىء من الجبهة .
وعليه : فإذا كان نقاب المرأة أو برقعها لا يظهر منهما إلا العين وتكون الفتحة على قدر العين اليسرى كما ورد عن بعض السلف فإن ذلك جائز ، وإلا فإن عليها أن تلبس ما يغطى وجهها بالكامل .
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
الحجاب الشرعى
هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره .
أى : سترها ما يجب عليها ستره ، وأولى ذلك وأوله : ستر الوجه ؛ لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة .
فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها … فعلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب حجابه ، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب احتجاب المرأة فى جميع بدنها على من ليسوا بمحارمها . " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 391 ، 392 ) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
الصحيح الذى تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة من العورة التى يجب سترها ، بل هو أشد المواضع الفاتنة فى جسمها ؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه ، فالوجه أعظم عورة فى المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه .
من ذلك : قوله تعالى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } [ النور:31 ] ، فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه .
ولما سئل ابن عباس رضى الله عنهما عن قوله تعالى : { يدنين عليهن من جلابيبهن } [ الأحزاب:59 ] ، غطى وجهه وأبدى عيناً واحدةً ، فهذا يدل على أن المراد بالآية : تغطية الوجه ، وهذا هو تفسير ابن عباس رضى الله عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عَبيدة السلمانى لما سأله عنه .
ومن السنة أحاديث كثيرة ، منها : أن النبى صلى الله عليه وسلم " نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع " ، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطى وجهها .
وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقى وجهها مكشوفاً عند الرجال الأجانب ، بل يجب عليها ستره بغير النقاب وبغير البرقع ، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم محرمات ، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه .
فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب ؛ لأن الوجه هو مركز الجمال ، وهو محل النظر من الرجال ... ، والله تعالى أعلم .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 396 ، 397 ) .
وقال أيضاً
لا بأس بستر الوجه بالنقاب أو البرقع الذى فيه فتحتان للعينين فقط ؛ لأن هذا كان معروفاً فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم ومن أجل الحاجة ، فإذا كان لا يبدو إلا العينان فلا بأس بذلك ، خصوصاً إذا كان من عادة المرأة لبسه فى مجتمعها .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 399 ) .
والله أعلم